الشيخ جعفر كاشف الغطاء

522

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ذكرهم مرجعه إلى التعلَّق بربّ العالمين ، فلا بأس بوقوع مثل ذلك في الصلاة . الرابع والعشرون : ينبغي اختيار أفضل الأزمنة والأمكنة والأوضاع لها إذا أراد تخصيصها ، ولم يرد الاستمرار عليها . الخامس والعشرون : يستحبّ الإنصات لكلّ منها ، ولا يجب في قسم من أقسامها ، سوى قراءة الإمام على المأموم . السادس والعشرون : لكلّ مأثور منها عن أهل البيت عليهم السلام مزيّة على غير المأثور ، واللَّه أعلم بحقائق الأُمور . السابع والعشرون : أنّ الجمع بين الفاضل والمفضول منها أولى من الاقتصار على الفاضل كما في غيرها من العبادات لأنّ المولى إذا أمر عبده بأوامر أراد الامتثال في جميعها . نعم كثرة المباشرة للأفضل أفضل ، وعند التعارض ، وعدم إمكان الجمع تقدّم الفاضل . الثامن والعشرون : أنّه لو دخل في شيء مشترك بينها ، كان التعيين موقوفاً على النيّة ، ولو خلت عن التعين ( 1 ) ، احتمل البطلان لعدم النيّة ، والصحّة . التاسع والعشرون : لو دخلَ في المشترك بقصد معيّن في فريضة ، جازَ العدول إلى غيره في غيره ، ويوزّع الأجر ، ولا يرجع السابق إلى الحق بسبب العدول . الثلاثون : يجوز الاستئجار ونحوه من الأحياء للدّعاء لهم ، لا عنهم وللقراءة والذكر بمحضرهم لاستماعهم ونزول البركة عليهم ، لا عنهم . ولا بأس بالنيابة عن الأموات في الجميع . الحادي والثلاثون : يجوز قطعها ، كغيرها من العبادات ، ممّا لم يرِد فيها النهي عن القطع . وإن رجعَ ، جازَ له الإتمام من محلّ القطع مع كون المفصول كلاماً تامّاً ، ما لم يدخل فيما يحرم قطعه أو يفسد نظمه . الثاني والثلاثون : أنّ كلا من القراءة والذكر والدعاء لا يخلو من ثلاثة أحوال : لفظ

--> ( 1 ) في « س » : التعيين .